شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص100

دار الكتب العلمية

أو بلع سمكة حية حل في الأصح.

وإذا رمى صيدا متوحشا، أو بعيرا ند، أو شاة شردت بسهم، أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال حل.

ولو تردى بعير ونحوه في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فكناد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية