منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص101
دار الكتب العلمية
قلت: الأصح لا يحل بإرسال الكلب. وصححه الروياني والشاشي، والله أعلم، ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استعانة بمن يستقبله فمقدور عليه، ويكفي في الناد والمتردي جرح يفضي إلى الزهوق، وقيل يشترط مذفف.
وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد فأصابه ومات فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو أدركها وتعذر ذبحه بلا تقصير بأن سل السكين فمات قبل إمكان أو امتنع بقوته ومات قبل القدرة حل،