منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص103
دار الكتب العلمية
وقيل يحرم العضو.
فصل وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الحلقوم، وهو مخرج النفس والمريء وهو مجرى الطعام، ويستحب قطع الودجين، وهما عرقان في صفحتي العنق، ولو ذبحه من قفاه عصى، فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة حل، وإلا فلا.