منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص102
دار الكتب العلمية
وإن مات لتقصيره بأن لا يكون معه سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم.
ولو رماه فقده نصفين حلا، ولو أبان منه عضوا بجرح مذفف حل العضو والبدن، أو بغير مذفف ثم ذبحه أو جرحه جرحا آخر مذففا حرم العضو وحل الباقي، فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح حل الجميع،