شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص112

دار الكتب العلمية

والأصح أنه لا يعفى عنه، وأنه يكفي غسله بماء وتراب، ولا يجب أن يقور ويطرح.

ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها حل في الأظهر.

ولو كان بيده سكين فسقط وانجرح به صيد أو احتكت به شاة وهو في يده فانقطع حلقومها ومريئها أو استرسل كلب بنفسه فقتل لم يحل، وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه فزاد عدوه لم يحل في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية