شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص113

دار الكتب العلمية

ولو أصابه سهم بإعانة ريح حل ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرض فاعترضه صيد فقتله حرم في الأصح، ولو رمى صيدا ظنه حجرا أو سرب ظباء فأصاب واحدة حلت، وإن قصد واحدة فأصاب غيرها حلت في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية