شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص118

دار الكتب العلمية

ولو تحول حمامه إلى برج غيره لزمه رده، فإن اختلط وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما، وهبته شيئا منه لثالث، ويجوز لصاحبه في الأصح، فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء صح وإلا فلا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية