منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص119
دار الكتب العلمية
ولو جرح الصيد اثنان متعاقبان فإن ذفف الثاني أو أزمن دون الأول فهو للثاني، وإن ذفف الأول فله، وإن أزمن فله، ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال، وعليه للأول ما نقص بالذبح، وإن ذفف لا بقطعهما أو لم يذفف ومات بالجرحين فحرام، ويضمنه الثاني للأول،