منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص131
دار الكتب العلمية
فإن تلفت قبله فلا شيء عليه.
وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص131
دار الكتب العلمية
فإن تلفت قبله فلا شيء عليه.
وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه.