منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص132
دار الكتب العلمية
وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه، فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص132
دار الكتب العلمية
وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه، فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح.