منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص162
دار الكتب العلمية
مضطر مسلم أو ذمي، فإن امتنع فله قهره، وإن قتله.
وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر، وإلا فبنسيئة،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص162
دار الكتب العلمية
مضطر مسلم أو ذمي، فإن امتنع فله قهره، وإن قتله.
وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر، وإلا فبنسيئة،