منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص163
دار الكتب العلمية
فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض.
ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره، أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص163
دار الكتب العلمية
فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فالأصح لا عوض.
ولو وجد مضطر ميتة وطعام غيره، أو محرم ميتة وصيدا فالمذهب أكلها.