شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص164

دار الكتب العلمية

والأصح تحريم قطع بعضه لأكله. قلت: الأصح جوازه، وشرطه فقد الميتة ونحوها، وأن يكون الخوف في قطعه أقل، ويحرم قطعه لغيره ومن معصوم، والله أعلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية