شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص170

دار الكتب العلمية

وإمكان سبق كل واحد، والعلم بالمال المشروط.

ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من سبق منكما فله في بيت المال أو فله علي كذا.

ومن أحدهما فيقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء عليك فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح إلا بمحلل فرسه كفء لفرسيهما،

الصفحة السابقة الصفحة التالية