منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص171
دار الكتب العلمية
فإن سبقهما أخذ المالين، وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحد، وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه، ومال المتأخر للمحلل وللذي معه، وقيل للمحلل فقط، وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول في الأصح.
وإن تسابق ثلاثة فصاعدا، وشرط للثاني مثل الأول فسد، ودونه يجوز في الأصح.