شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص177

دار الكتب العلمية

بطل العقد فيه، وسقط من الحزب الآخر واحد، وفي بطلان الباقي قولا الصفقة، فإن صححنا فلهم جميعا الخيار، فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله فسد العقد.

وإذا نضل حزب قسم المال بحسب الإصابة، وقيل بالسوية، ويشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل،

الصفحة السابقة الصفحة التالية