شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص178

دار الكتب العلمية

فلو تلف وتر أو قوس أو عرض شيء انصدم به السهم وأصاب به حسب له، وإلا لم يحسب عليه، ولو نقلت الريح الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه.

ولو شرط خسق فثقب وثبت ثم سقط، أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية