منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص200
دار الكتب العلمية
إلا أن يريد مسكنه.
ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن يريد ما دام ملكه.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص200
دار الكتب العلمية
إلا أن يريد مسكنه.
ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما أو طلقها فدخل وكلم لم يحنث إلا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده هذا فيحنث إلا أن يريد ما دام ملكه.