منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص201
دار الكتب العلمية
ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنزع ونصب في موضع آخر منها لم يحنث بالثاني، ويحنث بالأول في الأصح.
أو لا يدخل بيتا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل.