منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص202
دار الكتب العلمية
أو لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث، وفي قول إن نوى الدخول على غيره دونه لم يحنث، فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي. قلت: ولو حلف لا يسلم عليه فسلم على قوم هو فيهم واستثناه لم يحنث، وإن أطلق حنث في الأظهر، والله أعلم.