منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص216
دار الكتب العلمية
أو ليأكلن ذا الطعام غدا فمات قبله فلا شيء عليه، وإن مات أو تلف الطعام في الغد تمكنه من أكله حنث، وقبله قولان كمكره، وإن أتلفه بأكل أو غيره قبل الغد حنث، وإن تلف أو أتلفه أجنبي فكمكره.
أو لأقضين حقك عند رأس الهلال فليقض عند غروب الشمس آخر الشهر