منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص217
دار الكتب العلمية
فإن قدم أو مضى بعد الغروب، قدر إمكانه حنث، وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث.
أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص217
دار الكتب العلمية
فإن قدم أو مضى بعد الغروب، قدر إمكانه حنث، وإن شرع في الكيل حينئذ ولم يفرغ لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث.
أو لا يتكلم فسبح أو قرأ قرآنا فلا حنث.