منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص224
دار الكتب العلمية
أو إلا رفعه إلى قاض بر بكل قاض، أو إلى القاضي فلان فرآه ثم عزل فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رفعه فتركه وإلا فكمكره، وإن لم ينو بر بالدفع إليه بعد عزله
[فصل] حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنث،