شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص225

دار الكتب العلمية

ولا يحنث بعقد وكيله له، أو لا يزوج أو لا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لا يحنث إلا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره، أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو لغيره.

الصفحة السابقة الصفحة التالية