منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص226
دار الكتب العلمية
أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث، وإلا فلا.
أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث، وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص226
دار الكتب العلمية
أو لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث، وإلا فلا.
أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل لم يحنث، وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصح،