شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص242

دار الكتب العلمية

وإن نذر بعض يوم لم ينعقد، وقيل: يلزمه يوم.

أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده، فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان فلا شيء عليه أو نهارا وهو مفطر أو صائم قضاء أو نذرا وجب يوم آخر عن هذا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية