منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص243
دار الكتب العلمية
أو وهو صائم نفلا فكذلك، وقيل يجب تتميمه ويكفيه، ولو قال: إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو فلله علي صوم أول خميس بعده فقدما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أول النذرين ويقضي الآخر.
[فصل] نذر المشي إلى بيت الله أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو