شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص267

دار الكتب العلمية

إلا أن يستخلف في أمر خاص: كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به، ويحكم باجتهاده أو باجتهاد مقلده إن كان مقلدا، ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه.

ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء،

الصفحة السابقة الصفحة التالية