منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص268
دار الكتب العلمية
وفي قول لا يجوز. وقيل: بشرط عدم قاض بالبلد. وقيل يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما، ولا ينفذ حكمه إلا على راض به فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته، وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم، ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر.