شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص275

دار الكتب العلمية

فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح، أو بحكم حاكم جائز الحكم قبلت في الأصح.

ويقبل، قوله قبل عزله: حكمت بكذا.

فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول.

الصفحة السابقة الصفحة التالية