منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص276
دار الكتب العلمية
ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما.
وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر. وقيل: لا حتى يقيم بينة بدعواه، فإن أحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح.