شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص276

دار الكتب العلمية

ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما.

وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر. وقيل: لا حتى يقيم بينة بدعواه، فإن أحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح.

الصفحة السابقة الصفحة التالية