منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص314
دار الكتب العلمية
ويشهدان عليه إن أنكر، فإن قال: لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه، وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه، فإن أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات، وإن كان أحضر، فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول، وإلا بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا.