منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص315
دار الكتب العلمية
ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه، ولو ناداه في طرفي ولايتهما أمضاه، وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان، ويسميها القاضي إن لم يعدلها، وإلا فالأصح جواز ترك التسمية.