شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج1 ص388

دار الكتب العلمية

فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها، وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة، وكذا إن شك فيهما.

، وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه، وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل: يسجد فقط

، وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع

الصفحة السابقة الصفحة التالية