منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج1 ص388
دار الكتب العلمية
فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سجدها، وأعاد تشهده أو من غيرها لزمه ركعة، وكذا إن شك فيهما.
، وإن علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته سجد وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه، وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجد، وقيل: يسجد فقط
، وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها وجب ركعتان أو أربع