منهاج الطالبينالإمام النووي • الفقه • ج1 ص389 دار الكتب العلميةفسجدة ثم ركعتان، أو خمس أو ست فثلاث، أو سبع، فسجدة ثم ثلاث.الصفحة السابقة الصفحة التالية