منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص329
دار الكتب العلمية
الرءوس
ثم ما عظم الضرر في قسمته كجوهرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم القاضي، ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر
وما يبطل نفعه المقصود كحمام وطاحونة صغيرين