شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص330

دار الكتب العلمية

لا يجاب طالب قسمته في الأصح، فإن أمكن جعله حمامين.

أجيب، ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى، والباقي لآخر فالأصح إجبار صاحب العشر بطلب صاحبه دون عكسه.

وما لا يعظم ضرره قسمته أنواع:

الصفحة السابقة الصفحة التالية