منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص336
دار الكتب العلمية
بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد القرعة في الأصح، كقولهما رضينا بهذه القسمة، أو بما أخرجته القرعة.
ولو ثبت ببينة غلط أو حيف في قسمة إجبار نقضت، فإن لم تكن بينة وادعاه واحد فله تحليف شريكه.