منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص337
دار الكتب العلمية
ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا هي بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط، فلا فائدة لهذه الدعوى. قلت: وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت، وإلا فيحلف شريكه، والله أعلم.
ولو استحق بعض المقسوم شائعا بطلت فيه، وفي الباقي خلاف تفريق الصفقة، أو من النصيبين معين سواء بقيت، وإلا بطلت والله أعلم.