شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص370

دار الكتب العلمية

وما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين، وما ثبت بهم ثبت برجل ويمين، إلا عيوب النساء ونحوها، ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين، وإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاهده وتعديله،

الصفحة السابقة الصفحة التالية