شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص371

دار الكتب العلمية

ويذكر في حلفه صدق الشاهد.

فإن ترك الحلف وطلب يمين خصمه فله ذلك، فإن نكل فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر.

ولو كان بيده أمة وولدها فقال رجل: هذه مستولدتي علقت بهذا في ملكي وحلف مع شاهد ثبت الاستيلاد، لا نسب الولد وحريته في الأظهر.

الصفحة السابقة الصفحة التالية