منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص374
دار الكتب العلمية
وتقبل من أصم، والأقوال كعقد يشترط سمعها وإبصار قائلها، ولا يقبل أعمى إلا أن يقر في أذنه فيتعلق به حتى يشهد عند قاض به على الصحيح، ولو حملها بصير ثم عمي شهد إن كان المشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب،