منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص373
دار الكتب العلمية
صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه، فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة.
ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص373
دار الكتب العلمية
صبيا أو مجنونا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه، فإذا زال عذره حلف وأخذ بغير إعادة شهادة.
ولا تجوز شهادة على فعل كزنا وغصب وإتلاف وولادة إلا بالإبصار.