شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص388

دار الكتب العلمية

ولا يكفي سماع قوله لفلان على فلان كذا، أو أشهد بكذا، أو عندي شهادة بكذا، وليبين الفرع عند الأداء جهة التحمل، فإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه فلا بأس،

ولا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة، ولا تحمل النسوة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية