شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص389

دار الكتب العلمية

فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع.

وإن حدث ردة أو فسق أو عداوة منعت، وجنونه كموته على الصحيح.

ولو تحمل فرع فاسق أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل قبلت.

ويكفي شهادة اثنين على الشاهدين،

الصفحة السابقة الصفحة التالية