منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص392
دار الكتب العلمية
قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعده لم ينقض.
فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أو دية مغلظة.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص392
دار الكتب العلمية
قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعده لم ينقض.
فإن كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أو دية مغلظة.