شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص393

دار الكتب العلمية

وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت، وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا: تعمدنا، فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف.

ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن، أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك،

الصفحة السابقة الصفحة التالية