منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص393
دار الكتب العلمية
وعلى القاضي قصاص إن قال تعمدت، وإن رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص إن قالوا: تعمدنا، فإن قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف.
ولو رجع مزك فالأصح أنه يضمن، أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك،