منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص397
دار الكتب العلمية
وإن رجع ثنتان فالأصح لا غرم، وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق أو عتق لا يغرمون شيئا.
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص397
دار الكتب العلمية
وإن رجع ثنتان فالأصح لا غرم، وأن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق أو عتق لا يغرمون شيئا.