منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص396
دار الكتب العلمية
ولم يزد الشهود عليه فقسط، وإن زاد فقسط من النصاب، وقيل من العدد، وإن شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أو وأربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان، فإن رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الأصح.
وإن شهد هو وأربع بمال فقيل كرضاع، والأصح هو نصف وهن نصف، سواء رجعن معه أو وحدهن،