منهاج الطالبين
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص407
دار الكتب العلمية
فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت، أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح.
ومن قامت عليه بينة فليس له تحليف المدعي،
الإمام النووي • الفقه • ج6 ص407
دار الكتب العلمية
فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت، أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح.
ومن قامت عليه بينة فليس له تحليف المدعي،