شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

منهاج الطالبين

الإمام النووي • الفقه • ج6 ص407

دار الكتب العلمية

فإن كانت أمة فالأصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت، أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الإطلاق في الأصح.

ومن قامت عليه بينة فليس له تحليف المدعي،

الصفحة السابقة الصفحة التالية